للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا جنى أكثر من جناية]

(فصل. ومن قتل) عددا، (أو قطع عددا) يعني: اثنين فأكثر (في

وقت) واحد، (أو) في (أكثر) من وقت، (فرضي أولياء كل) من القتلى

(بقتله، أو) رضي (المقطوعون) أي: كل ممن قطع (بقطعه) فاقتص منه ما

رضوا به من قتل أو قطع: (اكتفي به) لجميعهم؛ لأن الجانى واحد ولا يمكن

توزيعه على الجنايات. فوجب أن يكتفى بذلك لجميعهم.

(وإن طلب ولي كل) (١) للمقتولين أو كل مقطوع (قتله) أو قطعه (على

الكمال) يعني: أن يكون القصاص له دون غيره، (و) كانت (جنايته) على

الجميع (في وقت) واحد: (أقرع) بينهم، فمن خرجت له القرعة أقيد له،

لأنهم تساووا في حق لا يمكن توزيعه عليهم. فوجب تعيين المستحق بالقرعة.

(وإلا) أي: وإن لم تكن جنايته على الجميع في وقت واحد: (أقيد

للأول) أي: لمن جنى عليه أولا، لأن استحقاقه سبق غيره فوجب تقديمه

بذلك، (و) يكون (لمن بقى الدية)؛ لأن القصاص امتنع بفوته. فوجبت

الدية لهم، كما لو مات قبل القصاص، و (كما لو بادر غير ولي الأول) أو غير المقطوع أولا (واقتص)؛ لأن اقتصاصه يقع عما يستحقه، ويكون (٢) ؛ للباقين

الدية.

(وإن رضي ولي الأول بالدية: أعطيها)، لأن الخيرة بين القصاص والدية

إليه، (وقتل) الجانى أو قطع (لثان. وهلم) بتشديد الميم (جرا) بالجيم

وتشديد الراء. يعني: أنه متى رضي من جني عليه ثانيا بالديه أعطيها، وقتل أو


(١) في ب: كل ولي
(٢) في ب: فيكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>