للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: العفو عن القصاص]

هذا (باب العفو عن القصاص). وقد أجمع المسلمون على جوازه.

(ويجب بعمد) أي: بالجناية عمدا وعدوانا (القود أو الدية. فيخير

الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) أي: بين القود والدية على الأصح؛ لما

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن

يفدا، وإما أن يقتل" (١) . رواه الجماعة إلا الترمذي.

وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب

بدم أو خبل (٢) - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح- فهو بالخيار بين

إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو. فإن أراد رابعة فخذوا

على يديه" (٣) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٢) ١: ٥٣ كتاب العلم، باب كتابة العلم.
واخرجه أبو داود في " سننه " (٤٥٠٥) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٠٥) ٤: ٢١ كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو.
وأخرجه النسانى في " سننه " (٤٧٨٦) ٨: ٣٨ كتاب القسأمة، هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٦٢٤) ٢: ٨٧٦ كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٧٢٤) ٢: ٢٣٨.
(٢) في ج: بخبل.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٩٦) ٤: ١٦٩ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٦٢٣) ٢: ٨٧٦ كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٤١٣) ٤: ٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>