للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طرف منفعته موجودة فيه، فلا يؤخذ بما لامنفعة فيه؛ كعين البصير بعين

الأعمى.

(ولا) يؤخذ (ذكر فحل بذكر خصي، أو) ذكر (عنين) في الأصح؛ لأنه

لا منفعة فيهما. فإن ذكر العنين لا يوجد منه وطء ولا إنزال، والخصي هو

مقطوع الخصيتين لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء. فهما كالذكر الأشل.

(ويؤخذ مارن) الأنف (الأشم الصحيح بمارن الأخشم: الذي لا يجد

رائحة شيء)؛ لأن ذلك لعلة في الدماغ، والأنف صحيح.

[(و) يؤخذ مارن الأنف الصحيح (بـ) مارن الأنف (المخروم) (١) وهو:

(الذي قطع وتر أنفه] (٢) و) بـ (المستحشف: الرديء) في الأصح.

(و) يؤخذ (أذن سميع بإذن أصم شلاء) في الأصح.

(و) يؤخذ (معيب من ذلك كله بمثله: إن أمن تلف من قطع شلاء) وذلك

أن نسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنه إذا قطع لم تنسد العروق ويدخل الهواء إلى

البدن فيفسد: سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسه بطرف. وإن أمن فله

القصاص؛ لأن الشم والسمع ليس بنفس العضو، فإن المقطوع الأذن والمقطوع

الأنف يسمع ويشم. وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى زينة وجمالا؛ لئلا يبقى

موضع الأذن ثقبا مفتوحا فيقبح منظره، ولا يبقى له ما يرد الماء والهوام (٣) عن الصماخ، ولئلا يبقى وضع الأنف مفتوحا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به.

فجعل غطاء له كذلك.

(و) يؤخذ معيب مما ذكر (بصحيح بلا أرش) في الأصح؛ لأن الشلاء من

ذلك كالصحيحة في الخلقة، وإنما نقصت في الصفة فلم يكن له أرش.

(و) متى اختلف الجاني والمجني عليه بأن قال الجانى: كان العضو الذي


(١) في ب: المجذوم.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ج: والهواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>