للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(اليسار، وأنها لا تجزئ. وإن جهل أحدهما) أي: أنها اليسار أو أنها

لا تجزئ: (فعليه الدية) دون القود، لأن جهله بذلك يكون شبهة في سقوط

القود عنه، وإذا سقط القود وجبت الدية.

(وإن كان المقتص مجنونا و) كان (الجاني عاقلا: ذهبت) يده (هدرا)،

لأن استيفاء المجنون لا أثر له وهو الذي أعانه بإخراج يده ليقطعها. فتكون

هدرا، كما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني فقتله فأن دمه يذهب هدرا.

الشرط (الرابع) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (مراعاة

الصحة والكمال.

فلا تؤخذ) يد أو رجل (كاملة أصابع أو) كاملة (أظفار بناقصتها، رضي

الجانى أو لا) يعني: أو لم يرض، لأن ذهاب بعض الأصابع والأظفار نقص في

اليد أو الرجل ولا تؤخذ بها الكاملة، لزيادة المأخوذ على المفوت فلا يكون

مقاصة. (بل) تؤخذ ذات أظفار سليمة (مع) ذات (اظفار معيبة) أي: بذات

أظفار معيبة، لحصول المقاصة.

(ولا) تؤخذ (عين صحيحة بقائمة) أي: بعين قائمة، وهي: التي

بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها. قاله (١) الأزهري" لأن منفعتها ناقصة فلا تؤخذ بها الكاملة المنفعة.

(ولا) يؤخذ (لسان ناطق بـ) لسان (أخرس)؛ لنقصه.

(ولا) يؤخذ عضو (صحيح بـ) عضو (أشل: من يد، ورجل، وإصبع،

وذكر. ولو شل) ذلك العضو بعد أن جنى على نظيره من غيره وهو صحيح،

(أو) كان العضو (ببعضه) فقط (شلل؛ كان ملة يد).

والشلل: فساد العضو وذهاب حركته؛ لأن المقصود من اللسأان النطق،

ومن اليد والرجل البطش، ومن الإصبع إمكان العمل، ومن الذكر الجماع، فإذا

فسد العضو وذهبت منفعته لم يؤخذ به الصحيح، لزيادته عليه. فإن الصحيح


(١) في ب: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>