للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويؤخذ) عضو (زائد بمثله) أي: بعضو زائد مثله (موضعا وخلقة)

أي: في الموضع والخلقة، بأن لا يكون أحدهما في مكان والآخر في غيره.

بأن يكون لأحدهما إصبع زائده في الكف من جهة الإبهام والآخر من جهة

الخنصر. واستوائهما في الخلقة، بأن لا يكون أحد الإصبعين بصورة الإبهام

والأخرى بصورة الخنصر. ومع استواء الزائدين في الموضع والخلقة يؤخذ كل

منهما بالآخر (ولو تفاوتا قدرا) أي: في القدر كالأصلي بالأصلي إذا تفاوتا في

القدر واتفقا في الموضع والخلقة.

(لا أصلي بزائد أو عكسه) يعني: أنه لا يؤخذ الأصلي بالزائد ولا الزائد

بالأصلي، (ولو تراضيا عليه) أي: على أخذ أحدهما بالآخر؛ لعدم المساواة

في المكان والمنفعة. فإن الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه. بخلاف الزائد

فإنه لا منفعة فيه.

(ولا) يؤخذ (شيء) من الأعضاء (بما) أي: بعضو (يخالفه) في

الموضع. فلا يؤخذ يمين بيسار، ولا تؤخذ يسار بيمين " لعدم تساويها في

الموضع فلا تحصل المقامة بأخذ إحداهما بالأخرى. وكذا الشفة العليا

بالسفلى، والجفن الأعلى بالأسفل وعكسه، لعدم التساوي في الموضع. ولا

يجوز ذلك ولو تراضيا عليه، لعدم المقاصة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥].

(فإن فعلا، فقطع يسار جان من) أي: إنسان (له قود في يمينه بها) أي:

بيمينه (بتراضيهما) أجزأت ولا ضمان على المقتص، (أو قال) من له قود في

يمين جان للجانى: (اخرج يمينك، فأخرج) الجانى (يساره عمدا أو غلطا،

أو ظنا أنها تجزئ، فقطعها: أجزات، ولا ضمان) في الأصح، لأن القطع أتى

على عضو مثل عضوه في الاسم والصورة والقدر. فوجب أن يجزئ عنه، كما لو كانت عينه ناقصة فرضيا على قطعها.

(وإن كان) الجانى (مجنونا) حين القطع، بأن جنى وهو عاقل ثم صار

مجنونا حين القطع (فعلى المقتص القود: إن علم أنها) أي: أن اليد المقطوعة

<<  <  ج: ص:  >  >>