للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن القلفة زيادة مستحقة الإزالة. فوجودها كعدمها.

ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير، والصحيح والمريض، والذكر

الكبير والصغير؛ لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه

المعانى.

(و) يؤخذ كل من (إصبع وكف ومرفق) بمثله، (و) كل (يمنى ويسرى

من عين وأذن مثقوبة أو لا، و) من (يد ورجل وخصية وإلية) بمثلها في

الموضع، (وشفر أبين) أي: قطع بمثله، (وعليا وسفلى من شفة، ويمنى

ويسرى وعليا وسفلى من سن مربوطة أو لا) يعني: أو غير مربوطة بمثلها في الموضع، (وجفن بمثله) في الموضع.

وعلم مما تقدم جريان القصاص في الإلية والشفر. وهو الأصح من

الوجهين؛ لقو له سبحانه وتعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥].

ولأن لهما حدا ينتهيان إليه. فجرى القصاص فيهما؛ كالذكر، وكالخصية

إذا قال أهل الخبرة أنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى.

(ولو قطع) إنسان (صحيح أنملة عليا من شخص، و) قطع الصحيح أيضا

أنملة (وسطى من إصبع نظيرتها من) شخص (آخر ليس له) أنملة (عليا: خير

رب) الأنملة (الوسطى بين أخذ عقلها) أي: عقل أنملته الوسطى (الآن- ولا

قصاص له بعد) أي: بعد أخذ عقل أنملته الوسطى- (وصبر) يعني: وبين

صبر عن أخذ عقل أنملته (حتى تذهب عليا قاطع) أي: أنملة قاطع العليا (بقود

أو غيره) بأن يتعدى عليه إنسان فيقطعها أو غير ذلك، (ثم يقتص) بقطع الأنملة

من قاطع نظيرتها من المقتص لاستيفاء حقه بذلك. (ولا أرش له الآن) يعني:

إذا اختار أن يصبر حتى تذهب عليا قاطع. وهذا (بخلاف غصب مال) لسد مال

مسد مال. يعني: أنه متى تعذر رد عين مغصوبة مع بقائها فلمالكها طلب قيمتها

الآن، فإذا ردها بعد ذلك أخذ ما دفعه (١) من قيمتها.


(١) في ب: دفعها

<<  <  ج: ص:  >  >>