للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن أوضح) إنسانا، (أو شج إنسانا دون موضحة، أو لطمه فذهب ضوء

عينه، أو) لطمه فذهب (شمه، أو) لطمه فذهب (سمعه: فعل به كما فعل)

في الأصح فيوضحه المجني عليه مثل موضحته، أو يشجه مثل شجته، أو يلطمه المجني عليه مثل لطمته. (فبأن ذهب) ما أذهبه الجانى بذلك فقد استوفى حقه،

(وإلا) أي: وإن لم يذهب: (فعل) به (ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو

أنف أو أذن) بضرب على ذلك العضو أو نحوه. (فإن لم يمكن) ذهابه (إلا

بذلك) أي: إلا بالجناية على العضو بالضرب أو القطع أو نحوهما: (سقط)

القود (إلى الدية)، ويكون في مال الجانى؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد.

(ومن قطعت يده من مرفق، فأراد القطع) من يد الجانى (من كوع: منع).

قال في"المحرر": قولا واحدا؛ وذلك لأن للجناية (١) عليه محلا يمكن

الاقتصاص منه، وهو مفصل المرفق. فلا يقتص من غيره، لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.

الشرط (الثالث) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (المساواة

في الاسم)؛ كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن

بالسن؛ لأن القصاص يقتضي المساواة. والاختلاف في الاسم فى دليل الاختلاف

في المعنى.

(و) المساواة أيضا في) (لموضع) فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار

بيمين، ولا تؤخذ جراحة قي الوجه بجراحة فى الرأس، ولا جراحة في مقدم

الرأس بجراحه قي مؤخر: الرأس؛ اعتبارا للمماثلة.

إذا تقرر هذا (فيؤخذ كل من أنف، وذكر مختون أو لا) يعني: أو غير

مختون بذكر مختون [أو غير مختون] (٢) ؛ لأن الختان أو عدمه لا أثر له؛

لمساواتهما، في الصحة واالكمال.


(١) في ج: الجنابه.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>