للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١١ - [ح] يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».

أخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣)، وابن أبي شيبة (١٦٧٠٨)، وأحمد (١٧٤٣٥)، والدارمي (٢٣٤٤)، والبخاري (٢٧٢١)، ومسلم (٣٤٥٦)، وابن ماجة (١٩٥٤)، وأبو داود (٢١٣٩)، والترمذي (١١٢٧)، والنسائي (٥٥٠٦)، وأبو يعلى (١٧٥٤).

٢٣١٢ - [ح] يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ، عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «المُؤْمِنُ أخُو المُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلمُؤْمِنِ أنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يَذَرَ».

أخرجه أحمد (١٧٤٦٠)، والدارمي (٢٧١٠)، ومسلم (٣٤٤٨)، وأبو يعلى (١٧٦٢).

٢٣١٣ - [ح] كَعْب بْن عَلقَمَةَ، عَنْ أبِي الخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ».

أخرجه أحمد (١٧٤٥٢)، ومسلم (٤٢٦٣)، وأبو داود (٣٣٢٤)، وأبو يعلى (١٧٤٤).

٢٣١٤ - [ح] يَزِيدَ بْنَ أبِي حَبِيبٍ، أخْبَرَهُ، أنَّ أبا الخَيْرِ مَرْثَد بْن عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، أنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَأمَرَتْنِي أنْ أسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلتَرْكَبْ».

أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٧٣)، وأحمد (١٧٥٢١)، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (٤٢٦٠)، وأبو داود (٣٢٩٩)، والنسائي (٤٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>