٢٦٥٢ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أخْبَرَهُ، أنَّ مُعَاوِيَةَ، أخْبَرَهُ، قَالَ: «قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ» أوْ قَالَ: «رَأيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَ المَرْوَةِ».
أخرجه أحمد (١٦٩٨٨)، والبخاري (١٧٣٠)، ومسلم (٢٩٩٥)، وأبو داود (١٨٠٢)، والنسائي (٣٩٦٧).
٢٦٥٣ - [ح] يَحْيَى بْن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبِيهِ عَبَّادٍ، قَالَ: لمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ، حَاجًّا قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدْوَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ حِينَ أتَمَّ الصَّلَاةَ، إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالعِشَاءَ الآخِرَةَ أرْبَعًا أرْبَعًا، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الحَجِّ وَأقَامَ بِمِنًى أتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ.
فَلمَّا صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ وعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لَهُ: مَا عَابَ أحَدٌ ابْنَ عَمِّكَ بِأقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُما: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: فَقَالَا لَهُ: ألَمْ تَعْلَمْ أنَّهُ أتَمَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُما: وَيْحَكُمَا، وَهَل كَانَ؟ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ «قَدْ صَلَّيْتُهُما مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» رَضِيَ الله، عَنْهُما، قَالَا: فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ أتمَّها، وَإِنَّ خِلَافَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ، قَالَ: «فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى العَصْرِ فَصَلَّاهَا بِنَا أرْبَعًا».
أخرجه أحمد (١٦٩٨٢).
٢٦٥٤ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وهو يَقُولُ: يَا أهْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute