للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨٨ - [ح] الحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أتَيْتُ أبا ذَرٍّ، قُلتُ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلي. قُلتُ: حَدِّثْنِي. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لهُما ثَلَاثَةٌ مِنْ أوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا غَفَرَ الله لُهما» قُلتُ: حَدِّثْنِي قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله، إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ» قُلتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٠٠٦)، وأحمد (٢١٦٦٧)، والدارمي (٢٥٥٦)، والنسائي (٢٠١٤).

- قال الدارقُطني: والصواب: عن الحسن، عن صعصعة، عن أبي ذر متصلًا. «العلل» (١١٥١).

٢٨٨٩ - [ح] الأعْمَش، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، فَلمَّا رَآنِي مُقْبِلًا، قَالَ: «هُمُ الأخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ» فَقُلتُ: مَا لِي؟ لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ، مَنْ هُمْ فِدَاكَ أبِي وَأُمِّي؟ قَالَ: «الأكْثَرُونَ أمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا» فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَمُوتُ أحَدٌ مِنْكُمْ، فَيَدَعُ إِبِلًا وَبَقَرًا وَغَنمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

أخرجه الحميدي (١٤٠)، وابن أبي شيبة (٣٥٥٢٧)، وأحمد (٢١٨٢٣)، والدارمي (١٧٤٢)، والبخاري (١٤٦٠)، ومسلم (٢٢٦٣)، وابن ماجة (١٧٨٥)، والترمذي (٦١٧)، والنسائي (٢٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>