للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّهُ وَوَلَدَهُ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (١٥٥).

٢٩٥٨ - [ح] يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ المُنْذِر بْن مَالِكٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أوْتِرُوا قَبْلَ أنْ تُصْبِحُوا».

أخرجه الطيالسي (٢٢٧٧)، وعبد الرزاق (٤٥٨٩)، وابن أبي شيبة (٦٨٣٣)، وأحمد (١١٠١٤)، والدارمي (١٧١٠)، ومسلم (١٧١٣)، وابن ماجة (١١٨٩)، والترمذي (٤٦٨)، والنسائي (١٣٩٦)، وأبو يعلى (١٢٠٨).

٢٩٥٩ - [ح] زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أمْ أرْبَعًا، فَليَطْرَحِ الشَّكَّ، وَليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، كَانَتْ شَفْعًا لِصَلَاتِهِ» قَالَ مُوسَى مَرَّةً: «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمامَ أرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٣٦)، وأحمد (١١٧١٢)، والدارمي (١٦١٦)، ومسلم (١٢٠٩)، وابن ماجة (١٢١٠)، وأبو داود (١٠٢٤)، والنسائي (٥٨٨).

- قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد، في السهو، أتذهب إليه؟ قال: نعم، أذهب

إليه، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم ابن عجلان، وعبد

العزيز بن أبي سلمة «الاستذكار» ٤/ ٣٤٩، و «التمهيد» ٥/ ٢٥.

- وقال الدارقُطني: والقول قول الماجشون، وسليمان بن بلال، وابن عجلان. «العلل» (٢٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>