للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٦ - [ح] الأعْمَشِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٤٣) وابن ماجة (٢٤٢٦) وأبو يعلى (١٠٩١)،

٢٩٨٧ - [ح] بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» قَالَ: فَتصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٧١٤)، وأحمد (١١٣٣٧)، وعبد بن حميد (٩٩٣)، ومسلم (٣٩٨٣)، وابن ماجة (٢٣٥٦)، وأبو داود (٣٤٦٩)، والترمذي (٦٥٥)، والنسائي (٦٠٧٦).

٢٩٨٨ - [ح] (أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَيَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».

أخرجه مالك (١٨٤٥)، وعبد الرزاق (١٤٥٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٣١)، وأحمد (١١٠١٩)، والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم (٤٠٥٩)، والترمذي (١٢٤١)، والنسائي (٦١١٨)، وأبو يعلى (١٣٦٩).

٢٩٨٩ - [ح] (عَبْد الله الزَّعْفَرَانِيّ، وَسُلَيْمَان بْن عَلِيٍّ الرَّبْعِيّ، وَإِسْمَاعِيل بْن مُسْلِمٍ العَبْدِيّ) حَدَّثنا أبو المُتوَكِّلِ عَلِيّ بْن دَاوُدَ النَّاجِيّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>