«إِزْرَةُ المسلم إِلَى أنْصَافِ سَاقَيْهِ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، مَا أسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ - قال ذلك ثلاث مرات - ولا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا».
أخرجه مالك (٢٦٥٧)، والطيالسي (٢٣٤٢)، والحميدي (٧٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٥٣١٨)، وأحمد (١١٠٢٣)، وابن ماجة (٣٥٧٣)، وأبو داود (٤٠٩٣)، والنسائي (٩٦٣١)، وأبو يعلى (٩٨٠).
٣٠٠٩ - [ح] ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُبيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ، قَالَ:«نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأنْ يَحْتَبيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».
أخرجه أحمد (١١٠٣٧)، والبخاري (٣٦٧)، والنسائي (٩٦٦٣).