للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فَكَانَتْ أعْطَتْ أُمُّ أنسٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا فَأعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أيْمَنَ مَوْلاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ" - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأخْبَرَنِي أنَسُ بن مَالِكٍ - «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأنصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّ أيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ».

أخرجه البخاري (٢٦٣٠)، ومسلم (٤٦٢٥)، والنسائي (٨٢٦٢).

٣٢٥ - [ح] مُعْتَمِر، قَالَ: سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: حَدَّثنا أنَسُ بن مَالِكٍ، عَنْ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ الرَّجُلَ كَانَ جَعَلَ لَهُ - قَالَ عَفَّانُ: يَجْعَلُ لَهُ - مِنْ مَالِهِ النَّخَلَاتِ، أوْ كَما شَاءَ اللهُ، حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ، وَالنَّضِيرُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنَّ أهْلِي أمَرُونِي أنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأسْألَهُ الَّذِي كَانَ أهْلُهُ أعْطَوْهُ، أوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أعْطَاهُ أُمَّ أيْمَنَ، أوْ كَما شَاءَ اللهُ.

قَالَ: فَسَألتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أيْمَنَ، فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَجَعَلَتْ تَقُولُ: كَلَّا وَالله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أعْطَانِيهِنَّ. أوْ كَما قَالَتْ، فَقَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «لَكِ كَذَا وَكَذَا» "وَتَقُولُ كَلَّا وَالله. قَالَ: وَيَقُولُ: «لَكِ كَذَا وَكَذَا». قَالَ: حَتَّى أعْطَاهَا، فَحَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: عَشْرُ أمْثَالهِا، أوْ قَالَ: قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أمْثَالهِا. أوْ كَما قَالَ.

أخرجه أحمد (١٣٣٢٤)، والبخاري (٣١٢٨)، ومسلم (٤٦٢٦)، وأبو يعلى (٤٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>