للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَأسِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي، فَنامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأنْزَلَ اللهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى آيةَ التَّيمُّمِ فَتيَمَّمُوا.

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأوَّلِ بَركَتِكُمْ يَا آلَ أبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى، أيَتَيمَّمُ لَها أمْ يَكْفِيهِ تَيمُّمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «بَل يَتَيمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لِأنَّ عَلَيْهِ أنْ يَبْتَغِيَ المَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَنِ ابْتَغَى المَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيمَّمُ».

أخرجه مالك (١٣٤)، وعبد الرزاق (٨٨٠)، وإسحاق بن راهوية (٩٦٦)، وأحمد (٢٥٩٦٩)، والبخاري (٣٣٤)، ومسلم، والنسائي (٢٩٥).

٤١١٨ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها أخْبَرَتْهُ أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، أُمَّ بَنِي أبِي طَلحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَ إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحقِّ، أرَأيْتَ المَرْأةَ تَرى فِي النَّوْمِ مَا يَرى الرَّجُلُ، أتَغْتَسِلُ؟

قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: أُفٍّ لَكِ، أترَى المَرْأةُ ذَلِكَ؟ فَالتَفَت إِلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَمِنْ أيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ».

أخرجه أحمد الدارمي (٨١١)، ومسلم (٦٤٠)، وأبو داود (٢٣٧)، والنسائي (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>