٤١٣٨ - [ح](قَتادَة بْن دِعَامَةَ، وَأبِي قِلَابَةَ) عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَألَتْ امْرَأةٌ عَائِشَةَ: أتَقْضِي الحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ:«أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ، قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ».
أخرجه الطيالسي (١٦٧٥)، وعبد الرزاق (١٢٧٧)، وابن أبي شيبة (٧٣١٥)، وإسحاق بن راهوية (١٣٨٤)، وأحمد (٢٤٥٣٧)، والدارمي (١٠٦٥)، والبخاري (٣٢١)، ومسلم (٦٨٧)، وابن ماجة (٦٣١)، وأبو داود (٢٦٢)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي (٢٦٣٩).