٤١٨٩ - [ح] ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٦٣٨١)، وأحمد (٢٤٧٧٥)، والبخاري (١١٦٣)، ومسلم (١٦٣٣)، وأبو داود (١٢٥٤)، والنسائي (٤٥٦)، وأبو يعلى (٤٤٤٣).
٤١٩٠ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قَالَتْ:«مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لِأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أنْ يَعْمَلَهُ، خَشْيَةَ أنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ».
أخرجه مالك (٤١٧)، والطيالسي (١٥٣٩)، وعبد الرزاق (٤٨٦٧)، وابن أبي شيبة (٧٨٦٣)، وإسحاق بن راهوية (٨١٩)، وأحمد (٢٤٥٥٧)، والبخاري (١١٢٨)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (١٢٩٣)، والنسائي (٤٨٢).