للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦٦ - [ح] ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ أدْخُلُ البَيْتَ لِلحَاجَةِ، وَالمَرِيضُ فِيهِ، فَما أسْألُ عَنْهُ إِلَّا وَأنا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَليَّ رَأسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لحَاجَةٍ» قَالَ يُونُسُ: «إِذَا كَانَ مُعْتكِفًا».

أخرجه أحمد (٢٥٠٢٦)، والبخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٦١١)، وابن ماجة (١٧٧٦)، وأبو داود (٢٤٦٨)، والترمذي (٨٠٤)، والنسائي (٣٣٦١).

٤٢٦٧ - [ح] هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَيَقُولُ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ» يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٥١)، إسحاق بن راهوية (٦٥٥)، وأحمد (٢٤٧٣٧)، والبخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (٢٧٤٦)، والترمذي (٧٩٢).

٤٢٦٨ - [ح] حَبِيب بْن أبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَل عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: عَائِشَةُ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ».

أخرجه عبد الرزاق (٨٨١١)، وابن أبي شيبة (١٢٧٩٨)، سعيد بن منصور (٢٣٣٩)، وابن سعد (١٠/ ٧١)، وإسحاق بن راهوية (١٠١٤)، وأحمد (٢٤٨٨٧)، والبخاري (١٥٢٠)، وابن ماجة (٢٩٠١)، والنسائي (٣٥٩٤)، وأبو يعلى (٤٥١١).

٤٢٦٩ - [ح] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أنْ يُحرِمَ، وَلحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>