[ورواه] أبو حَازِمٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلمَّا رَأتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَالله لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى».