للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٧ - [ح] (إِسْرَائِيلَ، وَشُعْبَة) عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: «لمَّا أُنْزِلَتْ تَحْرِيمُ الخَمْرِ قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ كَانَ يَشْرَبُهَا قَبْلَ أنْ تُحرَّمَ؟ فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣] الآيةَ».

أخرجه الطيالسي (٧٥٠)، والتِّرمِذي (٣٠٥٠)، وأبو يعلى (١٧١٩)، والروياني (٣٢٤).

- قال أبو عيسى التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

٤٦٨ - [ح] أشْعَثَ بن أبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن سُوَيْدِ بن مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بن عَازِبٍ، قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ، قَالَ: «نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ، وَعَنْ رُكُوبِ المِيثرةِ الحَمْرَاءِ. وَأمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّباعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٤٥)، وأحمد (١٨٧٣١)، والبخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٥٤٣٨)، وابن ماجة (٢١١٥)، والترمذي (١٧٦٠)، والنسائي (٢٠٧٧).

٤٦٩ - [ح] سُلَيْمَانَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبيْدَ بن فَيْرُوزَ، قَالَ: سَألتُ البَرَاءَ بن عَازِبٍ مَا كَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أوْ نَهَى عَنِ الأضَاحِي؟ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هَكَذَا وَيَدِي أقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: «أرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ: العَوْرَاءُ البيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» قُلتُ: إِنِّي أكْرَهُ أنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أوْ فِي القَرْنِ نَقْصٌ أوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ قَالَ: «فَما كَرِهْتَ مِنْهُ فَدعْهُ وَلَا تُحرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>