لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أنَّ حَقًا عَلَيْهِ أنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ أكْثَرَ انْصِرَافِهِ لَعَلَى يَسَارِهِ».
أخرجه الطيالسي (٢٨٢)، والحميدي (١٢٧)، وابن أبي شيبة (١)(٣١٢٥)، وأحمد (٣٦٣١)، والدارمي (١٤٦٧)، والبخاري (٨٥٢)، ومسلم (١٥٨٥)، وابن ماجة (٩٣٠)، وأبو داود (١٠٤٢)، والنسائي (١٢٨٥)، وأبو يعلى (٥١٧٤).
أخرجه الطيالسي (٣١١)، وعبد الرزاق (١٩٧٩)، وابن أبي شيبة (٧٤٨٣)، وأحمد (٣٦٢٣)، ومسلم (١٤٣١)، وابن ماجة (٧٧٧)، وأبو داود (٥٥٠)، والنسائي (٩٢٤)، وأبو يعلى (٥٠٠٣).
٢١٠٣ - [ح](مُوَرِّق العِجْلِيّ، وَعُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ) عَنْ أبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قَالَ:«فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الجَمِيعِ، عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».
أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٦٠)، وأحمد (٤١٥٨)، وأبو يعلى (٥٠٠٠).