٢٢٢٤ - [ح] أبِي مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيد، عَنْ مِسْعَرٍ، وَعُبَيْدِ بْنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أهْلِهِ صَدَقَةٌ».
أخرجه وكيع في «الزهد». (١٠٥)، وابن أبي شيبة (٢٧١٧٧)
٢٢٢٥ - [ح] شُعْبَة، عَنْ أبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِلكِلَابِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلبِ الصَّيْدِ، وَالغَنَمِ.
وَقَالَ فِي الإِنَاءِ: «إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرابِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٤٠)، والدارمي (٧٨٢)، ومسلم (٥٧٩)، وابن ماجة (٣٦٥)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي (٧٠).
٢٢٢٦ - [ح] (سَعِيدِ بْنِ أبِي عَرُوبَةَ، وَعَوْفٍ الأعْرَابِيِّ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ) عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأسْوَدَ البَهِيمَ. وَأيُّما قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلبًا لَيْسَ بِكَلبِ حَرْثٍ أوْ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا».
أخرجه أحمد (١٦٩١٠)، وعبد بن حميد (٥٠٢)، والدارمي (٢١٤٠)، وابن ماجة (٣٢٠٥)، وأبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٧٧٣).
- قال التِّرمِذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
٢٢٢٧ - [ح] كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، حَدَّثَنِي عَبْد الله بْنُ بُريْدَةَ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: رَأى رَجُلًا مِنْ أصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: «لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute