للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا بأس، إنما يريدون به الإصلاحَ، فأما ما ينفع الناس فلم يُنْهَ عنه (١) . اهـ.

أما القائلون بتحريم النشرة، لكونها من السحر، فمن أدلتهم:

- ... ما نصت عليه الآية الكريمة: [البَقَرَة: ١٠٢] {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ} ، فقد صرّحت بأن السحر ضُرّ محض لا يتأتى منه نفع قط، فكيف ينتفع المنشّر عنه بسحر؟!

- ... وكذلك النصُّ على عدم فلاح الساحر مطلقًا، في قوله تعالى: [طه: ٦٩] {وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} ، فكيف يرجى ممن لا يتأتى له فلاح في جميع أمره في الدنيا والآخرة أن ينفع مسحورًا بنُشرة يعملها؟!

- ... ومن أدلتهم أيضًا قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» (٢) .

- ... وقولُه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النشرة: «هو من عمل الشيطان» (٣) .

ووجه الاستدلال في الحديثين السابقين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيّد في الحديث الأول جواز الاسترقاء بما لم يكن فيه شرك، ومعلوم أن النشرة بالسحر قد تتضمن شركًا، أو كلامًا أعجميًا - لا يُعلم - قد يحوي شركًا، أما الحديث الثاني فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النشرة من عمل الشيطان؛ لأنه


(١) قول ابن المسيِّب رحمه الله أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب، بعد ترجمة باب: هل يستخرج السحر؟ قبل حديث عائشة رضي الله عنها، برقم (٥٧٦٥) .
(٢) أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، برقم (٢٢٠٠) ، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطب، باب: في النشرة، برقم (٣٨٦٨) ، وأحمد في «مسنده» (٣/٣٦١) ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا، وقد صحّح الحديثَ النوويُّ، والألبانيُّ كما في «المشكاة» (٤٥٥٣) ، وجوّد إسناده ابنُ مفلح وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع.

<<  <   >  >>