للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- ... ما يلتحق بذلك مما كان بالذكر والدعاء المأثور، وهذا حكمه كسابقه، جائز مستحب.

جـ- ... ما كان منها بالذكر والدعاء غير المأثور، مما لا يخالف ما في المأثور، وهذا جائز.

د- ... الرقى بما لا يعقل معناه، كالرقى التي كانت في الجاهلية، فهذه يجب اجتنابها، لئلا يكون فيه شرك أو ما يؤدي إلى الشرك.

هـ- ... ما كان بأسماء غير الله من مَلَكٍ، أو صالح، أو معظَّمٍ من المخلوقات كالعرش، كأن يقول: أرقيك بحق جبريل عليه السلام، ونحو ذلك، فهذا ليس من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه وصفاته، فيُترك (١) .

ولعل مجمع ما سبق يمكن استنباطه من إرشاد النبيِّ صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم، بقوله: «اعْرُضُوا عَلَيَّ رُقاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» (٢) . «مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» (٣) .


(١) فإن تضمن التعظيم نوع مناداة أو استغاثةٍ، كقوله: يا حملة العرش، أو أغثنا يا جبريل، ونحو ذلك، معتقدًا قدرة المخلوق على جلب نفع أو دفع ضر، كان فعله شركًا صريحًا، والعياذ بالله، وهذا النوع من التعظيم لا يدخل - أصلاً - في مسمى الرقية، لذا فإنه لم يُجعل قسمًا مستقلاً لها.
(٢) أخرجه مسلم؛ كتاب: السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، برقم (٢٢٠٠) ، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.
(٣) التخريج السابق، وفي رواية - عند مسلم (٢١٩٩) ، عن جابر رضي الله عنه -: «فَلْيَفْعَل» .

<<  <   >  >>