المقثأة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ويجوز بيع المقاثي دون أصولها، وقال بعض أصحابنا: وإذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد، انتهى.
* * *
الحديث السادس
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتَلقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ، قال: فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادٍ، قال: لا يكون له سمسارًا".
(السمسار) : متولِّي البيع والشراء لغيره وهو الدلاَّل، قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)) .
قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذًا من تفسير ابن عباس، وقوي ذلك بعموم أحاديث ((الدين النصيحة)) ؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة، انتهى.
وعن جابر مرفوعًا:((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له)) ؛ رواه البيهقي.
* * *
الحديث السابع
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة؛ وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً