للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الأغنياء، وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف، وفيه جواز وقف المشاع، وفيه دليل على المسامحة في بعض الشروط؛ حيث علق الكل بالمعروف وهو غير منضبط.

* * *

الحديث السادس

عن عمر - رضي الله عنه - قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تشترِه ولا تَعُد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه)) ، وفي لفظ: ((فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) .

الحديث دليلٌ على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، وفي لفظ: ((ليس لنا مثل السوء: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)) ، وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك.

قوله: "حملت على فرس في سبيل الله أي: حمل تمليك ليجاهد به، فأضاعه الذي كان عنده، وفي رواية: "وكان قليل المال".

قوله: ((لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم)) سمي الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في ذلك، قال الطبري: يخصُّ من عموم هذا الحديث مَن وهب بشرط الثواب،

<<  <   >  >>