للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومَن كان والدًا، والموهوب ولده،

والهبة التي لم تقبض، والتي ردَّها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كلِّ ذلك، وفي الحديث جواز إذاعة عمل البر للمصلحة.

تتمَّة:

قال في "الاختيارات": وتصحُّ هبة المعدوم كالثمر واللبن، واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف البيع، وتصحُّ هبة المجهول كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك، أو مَن وجد شيئًا من مالي فهو له، وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه، وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملُّك، وهذا نوعٌ من الهبة يتأخَّر القبول فيه عن الإيجاب كثيرًا وليس بإباحة، انتهى.

* * *

الحديث السابع

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟)) ، قال: لا، قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)) ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة"، وفي لفظ: قال: ((فلا تشهدني؛ إذًا فإني لا أشهد على جور)) ، وفي لفظ: ((فأشهد على هذا غيري)) .

الحديث دليلٌ على وجوب التسوية بين الأولاد.

وفي رواية لمسلم: ((اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر)) ، وفيه الندب إلى التآلف بين الإخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء، وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة صدقة، وفيه أن للأم كلامًا في مصلحة الولد، وفيه

<<  <   >  >>