للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفيه إشارة إلى سوء حال عاقبة الحرص والتنطُّع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلمَّا اشتدَّ حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.

قوله: ((فأشهد على هذا غيري)) المراد به التوبيخ، وفي حديث جابر عند مسلم: ((فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق)) ، وفيه كرامة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن للإمام أن يتحمل الشهادة.

* * *

الحديث الثامن

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامَل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ".

الحديث دليلٌ على جواز المساقاة في النخل وجميع الشجر وعلى جواز المزارعة بجزء معلوم، وقد عامَل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا، وفي الحديث جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزراعة من غير ذكر سنين معلومة، وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة.

* * *

الحديث التاسع

عن رافع بن خديج قال: "كنَّا أكثر الأنصار حقلاً، وكنَّا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأمَّا الذهب والورق فلم ينهنا".

ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون

<<  <   >  >>