على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذِيانَات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأمَّا شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
الماذيانات: الأنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير.
النهي عن كراء الأرض محمول على الوجه المُفضِي إلى الضرر والمجادلة والمخاطرة، وفي الحديث جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة.
وفي الصحيحين على أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه)) ، قال المجد: وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب.
* * *
الحديث العاشر
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:"قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعُمرَى لِمَن وهبت له"، وفي لفظ:"مَن أعمر عمرى فهي له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، وقال جابر: إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها".
وفي رواية لمسلم:"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه مَن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبه".