الرضى منه، ولكن أبا حنيفة خالفهم فأجاز طلاقه، وقد أخذ القانون بما ذهب اليه الأئمة الثلاثة.
وأما المدهوش وهو الغضبان الذي فقد تمييزه من شدة الغضب أو المرض أوغيرهما حتى أصبح لا يعي ما يقول، فقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى صحة طلاقه، ولكن أبا حنيفة ذهب الى عدم صحته، وهذا هو المعقول وهو الذي أخذ به القانون.
[٤ - اليمين بالطلاق]
كان العمل في المحاكم على أن من حلف على امرأته بالطلاق أن لا تفعل شيئاً ففعلته، يحكم بطلاق المرأة، ولكن مذهب الظاهرية والى ذلك ذهب بعض أصحاب الشافعي وأحمد، التفصيل في ذلك:
فان كان قصد من قوله، إن دخلت، أو قصد بذلك التأكيد عليها بعدم دخول لا إيقاع الطلاق إن دخلت، أو قصد بذلك التأكيد عليها بعدم دخول الدار، لا يقع الطلاق بدخولها، وكان كلامه كاليمين يقصد به التأكيد والاستيثاق، وتكون فيه كفارة اليمين.
وإن قصد أنها إن دخلت الدار طلقت فعلاً، فإنها تطلق بدخول الدار.
ولما كان أكثر الناس يقصدون من مثل تلك العبارة معنى اليمين لا إيقاع الطلاق، كان الأخذ بذلك التفصيل أرفق بالناس. وأكثر تضييقاً لدائرة الطلاق، وبهذا أخذ قانوننا.
[٥ - اشتراط المرأة جعل الطلاق بيدها]
قلنا إن مذهب أبي حنيفة جوز أن تشترط المرأة في العقد أن يكون أمر الطلاق بيدها تقوله متى شاءت، وهو من الشروط الجائزة في مذهب أحمد كما ذكرناه، ولما كان في الأخذ به احتياط لمصلحة المرأة، ومنع من استبداد الرجل بأمر طلاقها، فقد أخذ القانون بصحة هذا الشرط.
[٦ - الطلاق للغيبة:]
إذا غاب الرجل عن زوجته غيبة منقطعة بحيث لا يدري أين هو؟ فما حكم زواجه؟
مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الزوجة تظل في عصمة زوجها الغائب