يتنافى منها مع مقاصد الشريعة أو مبادئ النظام العام، أو مصلحة الجماعة بوجه عام.
وللفقهاء مسالك معروفة في الشروط في العقود، ما بين متشددين في عدم السماح بها إلا في نطاق ضيق، وما بين متسامحين في قبول كل شرط إلا ما خالف مبادئ الشريعة وأنظمتها، وهؤلاء هم الحنابلة، ولكل مذهب ادلته التي استند اليها في تحديد الشروط التي يقبلها أو يرفضها.
أما في عقد الزواج فالاجماع منعقد على أن كل شرط فيه يخالف نظامه الأساسي يعتبر لغوا وباطلاً، وذلك كاشتراط أن لا تدخل في طاعته، أو أن لا ينفق عليها.
واختلفوا فيما وراء ذلك، والذي عليه فقهاء الحنفية وهو الذي كان معمولاً به في المحاكم الشرعية عندنا قبل صدور قانون الأحوال الشخصية عام ١٩٥١ أن كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائم نظامه، ولم يرد نص خاص بجوازه، وليس مما جرى به العرف، فهو شرط فاسد، بمعنى أن العقد صحيح والشرط لاغ لا قيمة له ولو تراضيا عليه في العقد.
وعلى هذا فلو اشترطت عليه أن لا يسافر بها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها صح العقد ولغا الشرط، وله بعد ذلك أن يسافر بها، وأن يتزوج عليها، وإن كان الأولى أن يفي بما ارتضاه عند العقد، لأن الله رغب في الوفاء بالعهود والمواثيق.
لقد كان ينشأ من تطبيق هذا المبدأ ضرر بالغ بالمرأة، وتغزير خطير بها فهي ما أقدمت على العقد إلا بناء على ما اشترطته فيه لمصلحتها، وقد قبل الزوج بذلك، فعدم وفائه بعدئذ بالشرط الذي اتفقا عليه إخلاف لما وعد به الزوج به، وتغرير منه.
لذلك عالج قانون الأحوال الشخصية هذا الموضوع بما يحفظ حقوق الزوجة، ويمنع الزوج من التغرير بها، فاختار مبدأ الحنابلة أساساً في قبول الشروط، ولكنه قسمها تقسيماً جديداً توخى فيه مصلحة الزوج والزوجة على السواء.
فقد قسم القانون الشروط الى ثلاثة أقسام:
١ - شروط باطلة لا يحق الوفاء بها، ويكون العقد معها صحيحاً، وذلك