الجنديسابوري، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في الحج ودخل عام الفتح فلما نزل صلى أربع ركعات -أو قال: ركعتين- بين الحجر والباب مستقبل الكعبة، وقال:"هذه القبلة".
وجابر هو الجعفي١ ضعفه جماعة ووثقه شعبة.
وأما الوجه الذي ذكره ابن جماعة في الجمع بين اختلاف حديث بلال وأسامة رضي لله عنهما فإن في استقامته نظرا، لأن الحديث الذي جمع به يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة مرتين، فصلى في الثانية، ولم يصل في الأولى، ومحمول على أن ذلك كان في زمن الفتح، لما سبق من كلام النووي رحمه الله، وإذا كان كذلك فالصلاة التي نفاها أسامة رضي الله عنه في اليوم الأول إن كانت هي الصلاة التي أثبتها بلال رضي الله عنه في يوم فتح مكة، على ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهم: فأسامة وبلال رضي الله عنهما مختلفان في هذه الصلاة، وينتفي اختلافهما فيها بإثبات أسامة رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غير اليوم الأول لا في اليوم الثاني، وإنما كان يتجه الجمع بالحديث الذي جمع به ابن جماعة، لو ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصلاة التي أثبتها بلال رضي لله عنه كانت في زمن الفتح، من غير تعرض لبيان اليوم الذي وقعت فيه، وأما مع تبيين ابن عمر رضي الله عنه لليوم الذي أثبت بلال رضي الله عنه فإن الجمع بالحديث المشار إليه لا يستقيم والله أعلم.
وقد روي عن أسامة رضي الله عنه خبر يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة في دخوله إليها يوم الفتح، ورويناه في مسند بلال رضي الله عنه للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وفي صحيح مسلم، ولفظ مسلم: وحدثني حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد يعني ابن الحرث قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنه انتهى إلى الكعبة، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم
١ هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي. مات سنة ٢٨هـ. وكان شيعيا. انظر عنه: الطبقات الكبرى ٦/ ٣٤٥، التاريخ لابن معين ٢/ ٧٦، تاريخ خليفة "ص: ٣٧٨"، طبقات خليفة "ص: ٢٦٣"، التاريخ الكبير ٢/ ٢١٠، الضعفاء للبخاري "ص: ٢٥٥"، المعرفة والتاريخ ١/ ٢٩٧، ٥٣٩، تاريخ أبي زرعة ١/ ٢٩٦، الضعفاء للنسائي "ص: ٢٨٧"، الجرح والتعديل ٢/ ٤٩٧، الكاشف ١/ ١٧٧، المغني في الضعفاء ١/ ١٢٦، تاريخ الإسلام ٥/ ٥٢، تهذيب الكمال ٤/ ٤٦٥، تهذيب التهذيب٢/ ٤٦.