للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهم؛ فلوى الرجل بحقه؛ فسأله ماله، فأبى عليه، فسأله متاعه فأبى عليه، فقام على الحجر وقال:

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن مكة نائي الدار والنفر

وأشعث محرم لم يقض حرمته١ ... بين الإله وبين الحجر والحجر

أقائم من بني سهم بذمتهم ... أم ذاهب في ضلال مال معتمر

إن الحرام لو تمت حرامته ... ولا حرام لثوب الفاجر الغدر

ثم ذكر الزبير خبرا يقتضي أن الرجل الذي باع سلعته من السهمي كان من زبيد، ولا منافاة بين كونه من اليمن، وكونه من زبيد، لجواز كون نسبته إلى اليمن، باعتبار يكناه به، والله أعلم.

وفي الخبر الذي فيه أن البائع من زبيد فوائد ليست في الخبر الذي فيه أن البائع من اليمن، فاقتضى ذلك ذكرنا له، ونص ذلك على ما في كتاب الزبير: حدثني محمد بن فضالة عن عبد الله بن زياد بن سمعان، عن ابن شهاب قال: كان شأن حلف الفضول أنه بدأ ذلك أن رجلا من بني زبيد قدم مكة معتمرا في الجاهلية، ومعه تجارة له فاشتراها منه رجل من بني سهم؛ فأواها إلى بيته، ثم تغيب، فابتغى متاعه الزبيدي، فلم يقدر عليه، فجاء إلى بني سهم يستعديهم عليه، فأغلظوا عليه، فعرف أن لا سبيل إلى ماله، فطوف في قبائل قريش يستعين بهم، فتخاذلت القبائل عنه؛ فلما رأى ذلك أشرف على أبي قبيس حين أخذت قريش مجالسها، ثم قال بأعلى صوته:

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ... ببطن مكة نائي الأهل والوطر

ومحرم شعث لم يقض عمرته ... يا آل فهر وبين الحجر والحجر

هل محضر من بني سهم بحضرتهم ... فعادل، أم حلال مال معتمر

فما نزل من الجبل أعظمت ذلك قريش؛ فتكلموا فيه. فقال المطيبون: والله لئن قمنا في هذا لنقضين على الأحلاف، وقال الأحلاف: والله لئن تظلمنا في هذا لنقضين على المطيبين؛ فقال ناس من قريش: تعالوا فلنكن حلفاء فضولا دون المطيبين ودون الأحلاف، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، وصنع لهم يومئذ طعاما كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ معهم قبل أن يوحى إليه، وهو ابن خمس وعشرين سنة، فاجتمعت بنو هاشم، وأسد، وزهرة، وتيم، وكان الذي تعاقد عليه القوم وتحالفوا أن لا يظلم بمكة غريب ولا قريب، ولا حر ولا عبد؛ إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه، ويردوا٢ إليه مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم، ثم عمدوا إلى ماء من زمزم فجعلوه في جفنة، ثم بعثوا


١ في الروض الأنف ١/ ١٥٦: "عمره".
٢ هكذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>