للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب أكثر العلماء: جواز قتال الكفار والبغاة بمكة تقديما لحق الله تعالى، لأن قتال الكفار من الحقوق التي لا يجوز إضاعتها، وصحح ذلك النووي، وأجاب عن الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم القتال بمكة بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم، بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شيء، وقال: إن الشافعي نص على هذا التأويل.

ومنها عند أبي حنيفة: أن القاتل عمدا إذا لجأ إلى الحرم لا يقتل ما دام فيه، لكن يضيق عليه حتى يخرج منه ليقتل خارج الحرم.

ومنها عنده: أن الزاني المحصن إذا لجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد ما دام فيه، بل يضيق عليه حتى يخرج منه ليقتل خارج الحرم.

ومنها عنده: أن الحربي إذا لجأ إلى الحرم بغير أمان لا يقتل فيه، بل يضيق عليه حتى يخرج منه.

ومذهب أبي حنيفة في هذه الثلاثة المسائل هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، ومذهب مالك والشافعي: أن الحرم لا يمنع من استيفاء القصاص والحدود.

ومنها: أن القاتل في الحرم يغلظ عليه الدية بزيادة ثلثها، سواء كان القتل عمدا، أو خطأ، عند الشافعية والحنابلة، على ما نقل عنهم ابن جماعة في "منسكه" وفيما نقله عن الشافعية١، لأن الصحيح عندهم: أن القاتل في الحرم يغلظ عليه الدية باعتبار التثليث، وهي أن تكون ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وذلك لا يفهمه نقل ابن جماعة، والله أعلم.

ومنها: أنه يمنع من خالف دين الإسلام من دخول الحرم مقيما كان أو مارا كما هو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء على ما نقل الماوردي٢، وجوز ذلك أبو حنيفة إذا لم يستوطنوه، ويجوز عند مالك للكافر دخول الحرم مجتازا لتجارة وشبهها لا مستوطنا، والأصل في ذلك، ما رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" ٣.

ووجه الدليل أن الحجاز هو نفس الجزيرة في قول طائفة من العلماء، وقال طائفة منهم: إن الحجاز بعض الجزيرة، وقالوا: إن المراد بما أطلقه من الجزيرة


١ هداية السالك ٢/ ٧٣٠.
٢ الأحكام السلطانية "ص: ١٦٧".
٣ أخرجه: مسلم "الحج: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ٤/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>