للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجاز بقوله: "أخرجوا المشركين واليهود من الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب" ١.

ومنها على ما قال ابن الصلاح من الشافعية: لا يجوز أخذ شيء من مساويك الحرم.

وذكر ابن الحاج -من أصحابنا أنه لا بأس بأخذ السواك من الحرم.

ومنها: أن المستنجي بحجارة الحرم مسيء على ما قال الماوردي، ويجزئه ذلك ومنها: أنه لا يحل حمل السلاح بمكة لغير ضرورة، عند مالك والشافعي، لحديث جابر -رضي الله عنه: "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة" والحديث في الصحيحين٢.

ومنها: أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء إذا لم يكن ثَم ساتر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره.

ومنها: أن الله تعالى أوجب على أهلها التوسعة على الحجيج إذا قدموا مكة، وأن لا يأخذوا منهم أجرًا على نزولهم في مساكنها، كما هو مفهوم من كلام أبي اليمن ابن عساكر في فضل منى، وتقدم من كلام السهيلي في الباب الأول ما يؤيد ذلك.

ومنها: أنه يمتنع على المهاجر منها الإقامة بها إلا ثلاثة أيام بعد الصدر، كما روى العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

ومن الأحكام التي تشارك المدينة فيها مكة: تحريم قطع الرطب من شجرها وحشيشها، وتنفير صيدها واصطياده، وإن كان لا جزاء في صيد المدينة كما سبق بيانه لأحاديث صحيحة في ذلك.

ومنها: أنه يحرم دفن المشرك فيها، فإن دفن، نبش ما لم يتقطع، نقل ذلك عن النووي الشيخ خليل الجندي المالكي في "منسكه".

ومنها: أنه يحرم إخراج ترابها وحجرها، على ما نقل الشيخ خليل الجندي عن ابن الصلاح، ونص كلامه لما ذكر خصائص الحرمين، قال ابن الصلاح: ويختصان بتحريم إخراج الحجر والتراب، ويكره إدخال ذلك من الحل، وخلط ذلك بمثله، ولا


١ أخرجه: أحمد في مسنده ١/ ١٩٥، والدارمي ٢/ ٢٣٣، والبيهقي في سننه ٩/ ٢٠٨، كلهم من طريق: إبراهيم بن ميمون، وذكره البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٥٧، والهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٨ وعزاه للبزار، وقال: رجاله ثقات.
٢ أخرجه البخاري "٢/ ١٩"، مسلم "كتاب الحج: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ٤/ ١١١".

<<  <  ج: ص:  >  >>