للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أن تكون المعاهدة قائمة على التراضي من الطرفين قياسًا على عقود المعاوضات المالية، أما إذا كان هناك إلزام من أحد الطرفين أو كانت المعاهدة نتيجة لضغوط دولية، فلا قيمة حقيقية لهذه المعاهدة.

٣- أن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة العبارة لا تحتمل التأويل أو التفسير، أما إذا كانت غامضة العبارة غير واضحة الهدف تمكن من التلاعب بألفاظها، فلا قيمة لها شرعًا لأنها من باب الغش الذي يفسد كل عقد فضلًا عن معاهدة يتوقف عليها أمن البلاد..

<<  <   >  >>