للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يصلي لأنه مسجد.

واختاره الشيخ ابن عثيمين، بحجة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فدل على أنه مسجد.

والراجح أن مصلى العيد ليس بمسجد.

وأما حديث أم عطية (وليعتزلن المصلى) وفي رواية لمسلم (وليعتزلن الصلاة):

المراد برواية اعتزال المصلى كما قال ابن رجب وغيره يعتزلن المصلى وقت الصلاة لئلا يضيقن المكان على المصليات، وبعد الصلاة يختلطن مع المصليات في المكان لاستماع الخطبة.

قال ابن رجب: وأما أمر الحائض باعتزال المصلى، فَقد قيل: بأن مصلى العيدين مسجد، فلا يجوز للحائض المكث فيهِ، وَهوَ ظاهر كلام بعض أصحابنا، مِنهُم: ابن أبي موسى في (شرح الخرقي)، وَهوَ - أيضاً - أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم: أنَّهُ ليسَ بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيهِ.

وأجابوا عَن حديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى: بأن المراد أن يتسع على غيرهن، ويتميزن.

وفي هَذا نظر؛ فإن تميز الحائض عَن غيرها مِن النساء في مجلس وغيره ليسَ بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد.

وقد قيل: إن المصلى يكون لَهُ حكم المساجد في يوم العيدين خاصةً، في حال اجتماع الناس فيهِ دونَ غيره مِن الأوقات.

وفي ذَلِكَ - أيضاً - نظر، والله أعلم.

والأظهر: أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>