للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤١ - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تغلبَنَّكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم؛ ألا إنها العِشاءُ، وهم يُعتِمُون بالإبل (١) " (٢).

١٤٢ - وعن شعبةَ، عن سيَّار بن سَلَامةَ قال: سمعتُ أبا بَرزةَ يقول: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبالي ببعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النومَ قبلَها، ولا الحديثَ بعدَها. قال شعبة: ثم لقيتُه مرةً أخرى فقال: أو: ثلث الليل (٣).

أخرجهما مسلم.

١٤٣ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أدركَ ركعةً من الصبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ فقد أدركَ الصبحَ، ومَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ فقد أدركَ العصرَ".

متفق عليه (٤).

وفي رواية أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- عند البُخاري: "إذا أدركَ أحدُكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ فَلْيُتمَّ صلاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فَلْيُتمَّ صلاتَه" (٥).


(١) أي: أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي يؤخرونه إلى شدة الظلام.
(٢) رواه مسلم (٦٤٤).
(٣) رواه مسلم (٦٧٤)، والبخاري (٧٣٧).
(٤) رواه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٨٠).
(٥) رواه البخاري (٥٣١).