للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤ - ولمسلم في حديثٍ عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أدركَ سجدةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ، أو من الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فقد أدركَها". والسَّجدة إنما هي الرَّكعة (١).

١٤٥ - وعن عقبةَ بن عامر الجُهَنيِّ -رضي اللَّه عنه- قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة (٢) حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ (٣) الشمسُ للغروب حتى تغربَ.

أخرجه مسلم (٤).

١٤٦ - وعند النَّسائي في حديثٍ لعمرو بن عَبَسَةَ: "فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قَرنيَ الشيطان، وهي ساعةُ صلاة الكفَّار؛ فدَعِ الصلاةَ حتى ترتفعَ قِيدَ رمحٍ، ويذهبَ شعاعُها" (*) (٥).

١٤٧ - وعن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاةَ بعد صلاةِ الصبح حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد


(*) ورجاله احتجَّ بهم مسلم.

(١) رواه مسلم (٦٠٩).
(٢) معناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرب.
(٣) أي: تميل.
(٤) رواه مسلم (٨٣١).
(٥) رواه النسائي (٥٧٢).