للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقُولُوا: آمين؛ فإنه مَن وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه" (١).

وفي رواية أبي صالح، عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: "وإذا أمَّن الإمام فأَمِّنُوا"، وكلاهما عند مالك رحمه اللَّه (*) (٢).

٢٠٧ - وعن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الركعتين الأُوليَين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتَين، يُطوِّل في الأولى ويُقصِّر في الثانية، ويُسمِعُ الآيةَ أحيانًا، وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتَين، وكان يُطوِّل في الأولى من صلاة الصبح ويُقصِّر في الثانية.

لفظ رواية البُخاري (٣).

وفي رواية لمسلم: ويقرأ في الركعتَين الآخرتين بفاتحة الكتاب (٤).

٢٠٨ - وعن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأَوَّلتينِ في كل ركعة قَدْرَ ثلاثين آيةً، وفي الآخرَتينِ قَدْرَ خمسَ عَشْرةَ آيةً، أو قال: نصفَ ذلك، وفي العصر في الركعتين الأَوَّلتينِ في كل ركعة قَدْرَ خمسَ عشرةَ آيةً، وفي الآخرتين


(*) وهو عند البُخاري أيضًا، وأصله عند الجماعة كلِّهم بألفاظ متقاربة.

(١) رواه الإمام مالك (١/ ٨٧).
(٢) رواه الإمام مالك (١/ ٨٧)، والبخاري (٧٤٧)، ومسلم (٤١٠).
(٣) رواه البخاري (٧٢٥)، ومسلم (٤٥١).
(٤) رواه مسلم (٤٥١).