للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مُرسَل، إلا أن كونَه كتابًا متوارثًا عند آل عمرَ قد يُغني عن ذكر الإسناد فيه.

٤٧٥ - وعن مسروق، عن معاذ: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وجَّهه إلى اليمَن أمرَه أن يأخذَ من البقر مِن كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً (١)، ومِن كلٍّ أربعين مُسنَّةً (٢)، ومِن كل حالِمٍ -يعني: محتلم- دينارًا أو عدلَه من المَعَافِرِ، ثيابٌ تكون باليمَن.

أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضَهم رواه مُرسَلًا، قال: وهذا أصحُّ (٣).

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولم يقل: "أو تبيعةً"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٤).

قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمرُ كما قال (*).

٤٧٦ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن معاذًا قال: بعثَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إلهَ إلا


(*) قال ابن المَديني: صلَّى مسروقٌ خلفَ أبي بكر، ولقيَ عمرَ وعليًّا، وذكر جماعة من الصحابة، قال: ولم يسمع من عثمانَ، وكانت وفاةُ معاذ -رضي اللَّه عنه- في سنة سبعَ عشرةَ، أو: ثماني عشرةَ، واللَّه أعلم.

(١) هو ولد البقر أول سنة وطعن في الثانية.
(٢) هي التي دخلت في الثالثة.
(٣) رواه أبو داود (١٥٧٦)، والنسائي (٢٤٥٠)، والترمذي (٦٢٣)، وابن ماجه (١٨٠٣).
(٤) رواه الحاكم (١٤٣٣).