وقال أبو داود الطَّيَالسي: ثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُؤخَذ صدقاتُ المسلمين عند مياههم، أو: عند أفنيتِهم". شكَّ أبو دواد. وقال البَيْهَقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا =
(١) أي: نفائس. (٢) رواه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٩). (٣) كلُّ من الجلب والجنب يكون في الزكاة والسِّباق، والجلب في الزكاة: أن ينزل المصدِّق موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب -أي: تحضر- إليه. (٤) رواه أبو داود (١٥٩١).