للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فجُدُّوا (١) ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجدُّوا الثلثَ فدَعُوا الرُّبعَ".

أخرجه أبو داود والتِّرْمِذي والنَّسائي، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد (٢). وفيما قاله نظرٌ (*).

٤٨٥ - وعن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرُورِ (٣) ولونِ الحُبَيْقِ (٤) أن يُؤخَذَ في الصدقة. قال الزُّهري: لونيَنِ من تمر المدينة.

أخرجه أبو داود (٥).

ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان ناسٌ يتيمَّمُون (٦) شرَّ ثمارهم فيُخرجونها في الصدقة، فنُهُوا عن لونيَنِ من التمر، فنَزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٧٦].


(*) في إسناده: عبدُ الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد ذكره ابنُ حبَّان في "كتاب الثقات"، وباقي رجاله مُحتجٌّ بهم في "الصحيحين".
وقال البَزَّار: لم يَروِه عن سهل إلا عبدُ الرحمن بنُ مسعود بن نيار، وهو معروف، وقال القطَّان: هذا غيرُ كافٍ فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروفٍ غيرُ ثقةٍ، والرجلُ لا يُعرَف له حالٌ، ولا يُعرَف بغير هذا.

(١) أي: اقطعوا.
(٢) رواه أبو داود (١٦٠٥)، والنسائي (٢٤٩١)، والترمذي (٦٤٣)، والحاكم (١٤٦٤).
(٣) ضرب من الدقل يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه.
(٤) وهو من أردأ أنواع التمر.
(٥) رواه أبو داود (١٦٠٧).
(٦) يقصدون.