للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٥ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن ذَرَعَه (١) القَيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومَن استَقَاءَ فَلْيَقضِ".

أخرجه الأربعة، وهذا لفظ التِّرْمِذي، ثم قال: حسن غريب، ثم قال: ولا أراه محفوظًا (٢).

قلت: رواته ثقات (*)، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما (**).


(*) في نسخة: "رواية ثقة".
(**) ظاهر قوله: (ولا أراه محفوظًا) أنه من كلام التِّرْمِذي، وليس كذلك؛ بل هو من قول البُخاري، وقد رَوى هذا الحديثَ أبو داود عن مُسدَّد، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرةَ، ورواه التِّرْمِذي عن علي =

= فإن قولَه بعد ذلك ناسخٌ قطعًا، وليس فيه أنه قبلَ الفتح، وقد حرَّرتُ الكلامَ في هذا الفصل، وذكرُ الأدلة من الجانبَين في موضع آخر.
وقال أبو الفرج بن الجَوزي في المختصر الذي له في "الناسخ والمنسوخ"، وهو مختصر لطيف مشهور، لمَّا ذكرَ أن حديثَ الفِطر بالحجامة منسوخٌ بهذا وبغيره، ثم تكلَّم في ردِّ ذلك وقال: فلو صحَّ حديثُ البَجَلي كان صريحًا في النسخ، غيرَ أن خالدًا طعن فيه أحمدُ وقال: له أحاديثُ مناكير، هذا معنى كلامه، ولم يتعلق إلا بالطعن في خالد، وهو غيرُ مُخلَّصٍ له كما تقدَّم، ويَعضُدُه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص في الحجامة للصائم، رواه أبو سعيد الخدري، وأخرجه النَّسائي، والدَّارَقُطْني وقال: كلُّهم ثقات، والبَيْهَقي، وابن حزم وصحَّحه واحتج به، والحافظ الضياء في "المختارة" ولا يسع هذا المقام بشكل أكثر من هذا، واللَّه أعلم.
وكتبه محمد بن إسماعيل. . . ".
(١) أي: غلبه وسبقه في الخروج.
(٢) رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والنسائي (٣١٣٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والحاكم في "المستدرك" (١٥٥٧).