للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجوه إلا مسلمًا، واللفظ لأبي داود (١).

٧٠٨ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نَهَى عن النَّذر وقال: "إنه لا يأتي بخيرٍ؛ وإنما يُستخرَج به من البخيل".

متفق عليه (٢).

٧٠٩ - وعن عقبة بن عامر الجُهني -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ".

أخرجه مسلم (٣).

٧١٠ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذرَ نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذرَ نذرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ".

أخرجه أبو داود، وذَكَر أنه رُوي موقوفًا على ابن عباس (*) (٤).

٧١١ - وعند مسلم في حديث طويل عن عِمران بن حُصَين: "لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك العبدُ" (٥).


(*) وهو مرفوعًا صحيحُ الإسناد، وسال ابنُ أبي حاتم أباه وأبا زُرعةَ عنه، فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فوقفَه؛ والموقوفُ أصحُّ.

(١) رواه البخاري (٦٣١٨)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والنسائي (٣٨٠٦)، والترمذي (١٥٢٦)، وابن ماجه (٢١٢٦).
(٢) رواه البخاري (٦٢٣٤)، ومسلم (١٦٣٩).
(٣) رواه مسلم (١٦٤٥).
(٤) رواه أبو داود (٣٣٢٢).
(٥) رواه مسلم (١٦٤١).