للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٣٥ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أَعتَقَ شِقْصًا (١) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (٢) ".

متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣).

وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (٤).

وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (٥).

٩٣٦ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".

أخرجه مسلم (٦).

٩٣٧ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن مَلَكَ ذا


(*) وأخرجه أبو داود أيضًا، وهو على شرط "الصحيحين".

(١) أي: نصيبًا.
(٢) أي: لا يكلَّف بما يشق عليه.
(٣) رواه البخاري (٢٣٧٠)، ومسلم (١٥٠٣).
(٤) رواه البخاري (٢٣٦٠).
(٥) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٩٦٥).
(٦) رواه مسلم (١٥١٠).