للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[١٢] كتاب الجراح]

١١٠١ - عن عبد اللَّه (*) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجماعة".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١).

وفي لفظ عند البُخاري: "والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة" (٢).

وفي لفظ عند مسلم: "التاركُ الإسلام" (٣).

وفي حديث عند النَّسائي: "زانٍ مُحصَنٌ". وفيه: "لا يحلّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالٍ: رجلٍ يَقتلُ مسلمًا متعمِّدًا، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللَّه ورسولَه، فيُقتَلَ أو يُصلَبَ أو يُنفَى من الأرض" (٤).


(*) هو ابن مسعود.

(١) رواه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (١٦٧٦).
(٢) رواه البخاري (٦٤٨٤)، وهي رواية غير أبي ذر عن الكشميهني؛ كما في "الفتح" (١٢/ ٢٠١).
(٣) رواه مسلم (١٦٧٦).
(٤) رواه النسائي (٤٠٤٨).