للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده! لأَقضيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه عز وجل: الغنمُ والوليدةُ ردٌّ عليك، وعلى ابنِك جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيَسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها".

قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأَمرَ بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِمَتْ (*) (١).

١١٤٩ - وفي حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: رَجَمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من أَسلَمَ، ورجلًا من اليهودِ وامرأتَه.

وفي رواية: وامرأةً (**) (٢).

١١٥٠ - وروى مالك عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأَمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: "إن زَنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدُوها ثم بِيعُوها ولو بضَفِيرٍ" (٣).

قال ابن شهاب: لا أدري: أبعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟ (٤)


(*) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(**) أخرجه مسلم.

(١) رواه البخاري (٢٥٤٩)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) رواه مسلم (١٧٠١).
(٣) أي: الحبل.
(٤) رواه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (١٧٠٣).