للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢١٨ - وعن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا أبا ذَرٍّ! إني أراك ضعيفًا، وإني أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي؛ لا تأمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ" (١).

١٢١٩ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللهم إني أُحرِّجُ (٢) على حقِّ الضعيفَينِ: اليتيم، والمرأةِ" (*) (٣).

١٢٢٠ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرةَ قال: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرةَ! لا تَسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتَها عن مسألةٍ وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها" (**) (٤).

١٢٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كتب أبي، وكتبتُ له إلى عبد اللَّه بن أبي بَكْرَةَ، وهو قاضٍ بسِجِستانَ: أن لا تَحكُمَ بين اثنين وأنتَ غضبانُ؛ فإني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَحكُمْ أحدٌ بين اثنين وهو غضبانُ" (٥).

١٢٢٢ - وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا


(*) أخرجهما مسلم.
(**) الحديث. وقد تقدم، وهو متفق عليه.

(١) رواه مسلم (١٨٢٦).
(٢) أي: إني أُلحق الحرج وهو الإثم بمن ضيَّع حقَّهما.
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٩١٤٩)، وابن ماجه (٣٦٧٨).
(٤) رواه البخاري (٦٧٢٧)، ومسلم (١٦٥٢).
(٥) رواه البخاري (٦٧٣٩)، ومسلم (١٧١٧).