للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبايعْناه وصلَّينا معه، فلما قضى الصلاةَ جاءه رجلٌ كأنه بَدَوِيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه! ما تَرى في رجلٍ مسَّ ذَكرَه وهو في الصلاة؟ فقال: "وهل وهو إلا مضغةٌ منك، أو: بَضعةٌ منك؟ ".

أخرجه أبو داود، وصحَّحه بعضهم، وتكلَّم فيه غيره (١).

٦٧ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أفضَى بيده إلى فَرجِه ليس دونهَا حجابٌ، فقد وجبَ عليه الوُضوءُ" (*).

أخرجه جماعة منهم: أبو عليِّ بنُ السَّكَن، ثم أبو عمرَ بنُ عبدِ البَرِّ (٢).

٦٨ - وعن إسماعيلَ بن عيَّاش، قال: حدثني ابن جُريج، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قاءَ أحدُكم في صلاته أو قلس (٣) فَلْيَنصرِفْ


= قيس بن طَلْق، عن أبيه مرفوعًا: "مَن مسَّ فرجَه فَلْيَتوضَّأْ"، وفي إسناده حَمَّاد بن محمد بن الحَنَفي وأيوب بن عُتبة، وهما ضعيفان".
(*) رواه نافع بن أبي إبراهيم ويزيد بن عبد الملك النَّوْفَلي، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرةَ، ويزيدُ ضعَّفوه، ونافع وثَّقه ابنُ مَعين وغيرُه، وتكلَّم فيه الإمام أحمد ابن حنبل، ورُوي الحديثُ من طريق يزيد، ورواه من طريقهما الطبراني وأبو حاتم بن حِبَّان في صحيحه، والحاكم وصحَّحه.
وصحَّح أحمد وأبو زُرعةَ حديثَ أمِّ حبيبةَ في هذا الباب، وتكلَّم فيه البُخاري، وصحَّح التِّرْمِذيُّ وابنُ حِبَّان وغيرُهما حديثَ بُسْرةَ، وتكلَّم فيه بعضُ الأئمَّة، واللَّه أعلم.

(١) رواه أبو داود (١٨٢)، والنسائي (١٦٥).
(٢) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ١٩٥)، والبيهقي (١/ ١٣٣).
(٣) أي: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه، إذا كان ملءَ الفم أو دونه، فإذا غلب فهو قيء.